المادة 138

تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:

  •  الجنح؛
  •  المخالفات من الدرجة الأولى؛
  •  المخالفات من الدرجة الثانية؛
  •  المخالفات من الدرجة الثالثة.

المادة 139

استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و165 و166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 140

 يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 141

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 142

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.

يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.

إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.

يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي، بصفته صاحب شهادة التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.

في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن إثبات مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 143

يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيروالشخص المعنوي.وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 144

يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من أجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.

غير أنه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بأن يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.

إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.

المادة 145

عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 146

استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.

المادة 147

لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.