المادة 7

يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

 أصناف رخصة السياقة هي: "أم"  (AM)و "أ1" A 1 ) ) و"أ (A) "و "ب"(B) و "ج"C) )و "د" (D) و "هـ (ب) " (E(B)) و "هـ (ج) " ((E(C) و "هـ (د) " ((D)E).

وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية:

"صنف "أم" (AM):

  • دراجة بمحرك؛
  • دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.

 صنف "أ1" (1 A):

  • - الدراجات النارية الخفيفة.

 صنف "أ" (A):

  • - الدراجات النارية.

صنف "ب" (B):

  •  السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر؛
  •  السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC)3500 كيلوغرام؛
  •  المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية؛
  • الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛
  • الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛
  • الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.

باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك،يجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.  

 صنف "ج" (C):

- السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام؛

- المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف "د" (D):

السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.

ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف "هـ (ب)" ((B)E):

المركبات من الصنف "ب" (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة 

الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

 صنف "هـ(ج)"((C)E) ):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

صنف "هـ(د) " ((D)E):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د"D) ) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

إذا كانت المركبات من صنف"أم" (AM) و"أ 1 "(1  A) و"أ" ((Aو"ب"B) ) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.

المادة 8

لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.

غير أن:

1- رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)"((C)E) أو "هـ (د) " (((E(D، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (ب)"((E (B)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "ب"(B)؛

2- رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)" ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (د) ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "د" (D).

3- رخصة السياقة من الصنف "أ" (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أ1"(1A) و"أم"(AM)؛

4- رخصة السياقة من الصنف "ب" (B) أو من الصنف "أ1" (A1) تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أم" (AM):

مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف "ي"(J) المسلمة قبلتاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف(A1) "أI" .

المادة 9

يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

 

 

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.