المادة 255

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة (3) أشهر.

إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت.

في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى إلى إغلاقها.

توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوضقضائي.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

المادة 255-1

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 255 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.

إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تقوم الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر.

إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المؤسسة المذكورة بصفة نهائية.

في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلالات التي تمت معاينتها.

توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

 

المادة 256

تسحب الإدارة، بصفةنهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية: 

  1. إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
  2. إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
  3. إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
  4. إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
  5. إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 255-1 أعلاه ثلاث (3) مرات خلال أربعة وعشرين (24) شهرا أو صدر في حقها قراران بالإغلاق خلال نفس المدة؛
  6. إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
  7. إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.

توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و4 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف (35.000) درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.

المادة 257

تسحبرخصةالمدربأوالمنشطبصفةمؤقتة؛

  1. إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛
  2. إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.

 المادة 258

تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة: 

  1. إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
  2. إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
  3. إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
  4. إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
  5. إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.

توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 و5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 259

يعاقببغرامةمنثلاثينألف30.000)) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.

يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 260

يعاقببغرامةمنخمسةعشرألف (15.000) إلىثلاثينألف30.000) ) درهم، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم.

عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.

المادة 261

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم.

المادة 262

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 263

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 264

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم :

  1. كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك؛
  2. كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.

المادة 265

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف(10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.

في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.