المادة 118

يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500)درهم مع غرامة إضافية نسبتها  10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200)درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

المادة 119

كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.

كل جزء من الطن يعتبر طنا.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.