المادة 148

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص:

  1. يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر؛

  1. يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.

تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.

المادة 149

في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.

المادة 150

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

المادة 151

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:

  1. استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك؛
  2. أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
  3. زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به.

في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 152

يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها:

  1. لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له؛
  2. يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة؛
  3. حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به؛
  4. تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 152-1

يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

المادة 153

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000)درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.

في حالة العود، يعاقب المخالفبضعف الغرامة المقررة أعلاه.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

في الحالات المشار إليها أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك.

الفرع الثاني: الجنح المتعلقة بالمركبة

المادة 156

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:

  1. عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
  2. رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك:
  3. أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه.وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 157

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه.وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 158

يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:

  1. من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام؛
  2. من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 159

يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:

  1. من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام؛
  2. من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 160

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلىستة آلاف (6.000) درهم. كل مناستخدممركبة خاضعة للتسجيل أوخاضعةلسندالملكية دون الحصول على شهادة التسجيلأوعلىسندالملكية. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 161

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.

وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.

المادة 162

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنواتوبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:

  • كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على سندالملكيةأو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي، مزورة عليها؛
  • كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
  • كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكيةالمركبة؛
  • كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.

تودع المركبة المعنية بالمحجز.

يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 162-1

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادتين 61-1 و65 أعلاه:

  • قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛
  • قام بإعداد وبتسليم سند الملكية.

يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم.

علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة.

وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 163

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.

المادة 164

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.

يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.

المادة 164-1

يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 165

يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.

علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.

غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.

المادة 166

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي:

  1. القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
  2. ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.

المادة 166-1

 كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3000) درهم.

يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد (1) إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  • إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛
  • إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
  • إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛
  • إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
  • إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
  • عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
  • عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» ((STOP؛
  • عدم احترام حق الأسبقية؛
  • التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • السير في اتجاه ممنوع؛
  • التجاوز المعيب.
  • إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 166-2

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر.

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين.

ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 166-1 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

الفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير

المادة 167

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين (30)يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
  • ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
  • ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف(stop) "؛
  • ‌عدم احترام حق الأسبقية؛
  • ‌التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • السير في الاتجاه الممنوع؛
  • التجاوز المعيب.
  1. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 168

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.

غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصةفي هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
  • ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
  • عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
  • عدم احترام حق الأسبقية؛
  • التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • السير في الاتجاه الممنوع؛
  • التجاوز المعيب.
  1. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:

  1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
  2. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
  3. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

 المادة 171

يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.

الفرع الرابع: القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

المادة 172

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
  • ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
  • ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
  • ‌عدم احترام حق الأسبقية؛
  • التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • السير في الاتجاه المعيب؛
  • التجاوز المعيب.
  1. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 173

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي: 

  1. توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
  2. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
  3. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 174

يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و170 و173 أعلاه.

الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  •  تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  •  الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
  •  السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 176

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  •  عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
  •  تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
  •  عدم احترام مدة الراحة.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.

المادة 177

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق40 % بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.

يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.

المادة 178

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000)درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.

يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 179

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي: 

  1. رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
  2. بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 180

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:

  1. رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
  2. بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 181

دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية.

المادة 182

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 183

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.

في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.

يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه.

تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.