الفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها: 

  1. الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي؛
  2. الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني؛
  3. الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.

يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.

المادة 191

يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي: 

  1. مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛
  2. المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
  3. تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛
  4. الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛
  5. توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
  6. اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
  7. استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
  8. الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛
  9. الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 192

يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.

يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.

غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.

المادة 193

يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.

المادة 194

يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه: 

  1. إيقاف المركبة المعنية؛
  2. طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛
  3. مراقبة حالة المركبة؛
  4. استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
  5. تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و208 و213 و214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك؛
  6. تحديد نوع المخالفة؛
  7. إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
  8. تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 195

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي: 

  1. رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفةأو رقمها الترتيبي، وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
  2. رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة؛
  3. هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه؛
  4. هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه؛
  5. رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب؛
  6. المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها؛
  7. الوسائل وأدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي: 

  • - السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.

لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10% ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛

  • - السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربعة أطنان.

تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل.

إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.

في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر.

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف.

المادة 196

يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

الفرع الثاني: بعض وسائل معاينة المخالفات

القسم الفرعي الأول: المعاينة الآلية

المادة 197

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.

لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.

تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 198

تسجل،على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية: 

  1. رقم المخالفة؛
  2. الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
  3. المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
  4. التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفةأو رقمها الترتيبي؛
  5. التعريف بصاحب شهادة التسجيلأو سند الملكية: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات.ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
  6. التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
  7. رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛
  8. مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛
  9. المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.

يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.

المادة 199

تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي: 

  1. مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
  2. تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
  3. تسهيل تدبير شكايات المخالفين؛
  4. تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية؛
  5. تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة 200

إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.

علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:

  1. التعريف بالمركبة؛
  2. تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
  3. وسيلة المراقبة المستعملة؛
  4. الاسم الشخصي والإسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛
  5. البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبيالتي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
  6. مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.

إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي: 

  1. السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛
  2. السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 201

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي: 

  • - طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
  • - بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛
  • - مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة.

غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و5 من المادة 195 أعلاه.

في حالة الانجاز الالكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر.

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.

المادة 202

يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 203

إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

المادة 204

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.

المادة 205

يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

المادة 206

يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.

يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.

القسم الفرعي الثاني: معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207

يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول: 

  • على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
  • على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

المادة 208

إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.

المادة 209

تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهازيمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.

المادة 210

إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 211

إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.

تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.

المادة 212

إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.

القسم الفرعي الثالث: معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 213 

يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.وتحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.

المادة 214

إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.

القسم الفرعي الرابع: أحكام متفرقة

المادة 215

يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.