العدة

المادة 129

تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

المادة 130

لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 131

تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.

عدة الوفاة

المادة 132

عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.

عدة الحامل

المادة 133

تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

المادة 134

في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.

المادة 135

أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

المادة 136

تعتد غير الحامل بما يلي:

1 - ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛

2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛

3 - تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

تداخل العدد

المادة 137

إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.