المادة 520

تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.

المادة 521

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛

- تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517؛

- مخالفة أحكام المادتين 518 و519؛

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.